بوثاقته (١) ، هذا.
مضافاً إلى تأيّدهما بإطلاقات الكتاب والسنة السليمة كما قيل (٢) عمّا يصلح للمعارضة ؛ فإن التكسّب بمال الصغير غير واجب على الوصي ، والحاصل من الربح زيادة فائدة ، والتعرض للتلف غير قادح ، لأن الواجب على العامل مراعاة الأمن والحفظ وما فيه مصلحة المال ، والعمل به على هذا الوجه راجح عند العقلاء.
ولا يلزم مراعاة المدّة التي شرطها الموصي ، بل يصح ما دام الوارث صغيراً ، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ؛ لأنها عقد مبني على الجواز ، وتحديد الموصي لها بمدّة لا يرفع حكمها الثابت بالأصل ، وإنما فائدته المنع عن التصرف فيما زاد عليها لا الالتزام بها فيها.
ولا يلزم من ذلك تبديل الوصية وتغييرها المنهي عنه شرعاً ؛ لأن تبديلها هو العمل بخلاف مقتضاها ، وليس كذلك هنا ، فإنه لما أوصى بعقد جائز فقد عرض العامل لفسخه في كل وقت يمكن ، عملاً بمقتضاه ، ولا يكون الفسخ تبديلاً للوصية بل عملاً بمقتضاها.
ومورد الخبرين والعبارة هو الأصاغر خاصة ، وعن الأكثر الإطلاق المحتمل للكبار ، ومستندهم عليه من النص غير واضح.
وإن كانت الصحة في الوصية بما لهم أيضاً غير بعيدة إن حصلت منهم الإجازة ، لكن الصحة حينئذٍ ليست مستندة إلى الوصية ، فإنها حينئذٍ كالفضولي مستند صحتها إلى الإجازة.
وبعيدة إن لم تحصل بسبب عدم اطّلاع الورثة ؛ لاستلزام الصحة
__________________
(١) انظر الحدائق ٢٢ : ٤٣٢.
(٢) راجع مفتاح الكرامة ٩ : ٤٦٠.