والخبر المروي عن تفسير العياشي : « فليشرب من ألبانها غير مجهد للحلاب ، ولا مضرّ بالولد » (١).
ويمكن إرجاع هذه الأدلّة إلى الأوّل ، لكنّه فرع التكافؤ.
والأحوط بل الأولى كما عن المبسوط والتبيان (٢) أن له أقلّ الأمرين ؛ جمعاً بين الأدلّة ، واقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن من الفتوى والرواية.
( هذا مع الحاجة ) في الوصي وفقره.
وأمّا مع غناه فالأحوط بل اللازم كما عن الحلي (٣) أن لا يأخذ شيئاً ؛ للأصل ، ونصّ الآية الكريمة ( مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٤) والموثق : « من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه .. فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً » (٥).
خلافاً للمحكي عن الإسكافي والطوسي (٦) ، فجوزّاه على كراهةٍ ، ووافقهما العلاّمة (٧) ؛ لقرينة العفة الظاهرة في الجواز مع الكراهة.
وفي هذه القرينة مناقشة ، فلا يصرف الأمر في الآية والرواية عن
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٨ ، المستدرك ١٣ : ١٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٦٠ ح ٣.
(٢) المبسوط ٢ : ١٣٦ ، لم نعثر عليه في التبيان ، حكاه عنه في السرائر ٢ : ٢١١ والمختلف : ٣٤٥.
(٣) السرائر ٢ : ٢١١.
(٤) النساء : ٦.
(٥) تقدّم مصدره في ص ٣٤٠ الهامش (٧).
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٤٥ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٢.
(٧) المختلف : ٣٤٥.