اجرة مثله.
وللخبر ، بل الصحيح كما قيل (١) : عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك » (٢).
وعن مجمع البيان أنه الظاهر من روايات أصحابنا (٣).
( وقيل ) كما عن النهاية والحلي (٤) : يأخذ ( قدر الكفاية ) لقوله سبحانه ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٥) وهو ما لا إسراف فيه ولا تقتير.
وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان المفسّران للمعروف بالقوت (٦).
والموثقان في تفسيره أيضاً ، في أحدهما : « فليأكل بقدر ولا يسرف » (٧).
وفي الثاني : « له أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل » (٨).
__________________
(١) قال به صاحب الحدائق ١٨ : ٣٣٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٥١ أبواب ما يكتسب به ٧٢ ح ٥.
(٣) مجمع البيان ٢ : ١٠.
(٤) النهاية : ٣٦١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١١.
(٥) النساء : ٦.
(٦) الكافي ٥ : ١٣٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥٠ ، وج ٩ : ٢٤٤ / ٩٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ١.
(٧) الكافي ٥ : ١٢٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٥١ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ٤.
(٨) الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥١ ، قرب الإسناد : ٤٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ٢.