ظاهره بمثلها.
ثم ظاهر إطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في جواز الأخذ بين كثرة المال وقلّته ، وهو الموافق لإطلاق الآية وكثير من الروايات الواردة في المسألة ، لكن في جملة منها اشتراط الكثرة.
ففي القريب من الصحيح الوارد في تفسير الآية : فقال : « ذاك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » (١) ونحوه المروي عن تفسير العياشي (٢).
ولا ريب أنه أحوط ، كالمستفاد منهما ومن خبرين آخرين مرويّين عن التفسير المزبور (٣) من اشتراط صرف العمل كله في مال اليتيم دون نفسه ، فلا يأخذ إن عمل لنفسه مطلقاً احتياطاً ، بل وجوباً إذا حصل له بذلك غنى ؛ لما مضى.
ثم إنّه على القول الثاني هل المراد بالكفاية ما يكفيه وعياله ، أو يقتصر على نفسه خاصّة؟ وجهان ، وربما يدّعى ظهور الأوّل من روايات المسألة.
ولا يخلو عن مناقشة ، ولا ريب أن الثاني أحوط ، وإن كان ما يدّعى لا يخلو عن وجه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٥١ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ٣.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٩ ، المستدرك ١٣ : ١٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٦٠ ح ١.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣١ ، ٣٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٢ ، ٢٥٣ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ٩ ، ١٠.