به فالربح لليتيم وهو ضامن » (١).
والخبر : كان لي أخ هلك ، فوصّى إلى أخٍ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ، أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلّمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال : « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم » (٢) ونحوه آخر (٣).
وشرط بعضهم (٤) الرهن عليه ، وليس في النصوص مع ورودها في مقام الحاجة دلالة عليه ، لكن التحفّظ في مال اليتيم بقدر الإمكان طريق الاحتياط ، قال الله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٥). ولذا إن الحلّي لم يجوّز الاقتراض من ماله على الإطلاق (٦). ولكنه شاذّ ، وبالنصوص المتقدمة مضعّف.
وفسّر الملاءة بعض (٧) بأن يكون للمتصرف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلاً عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٧ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٣١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٧ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ١٣١ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ٤.
(٤) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ١٣٦.
(٥) الأنعام : ١٥٢.
(٦) السرائر ٢ : ٢١٢.
(٧) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠.