خلافاً للحلّي والخلاف (١) ، فلم يجوّزاه ؛ لوجوب التغاير بين الموجب والقابل ، وهو مفقود في المقام ، وقياسه على شراء الأب من مال ولده الصغير الجائز بإجماعنا حرام.
ولما روي من أن رجلاً أوصى إلى رجل ببيع فرس له ، فاشتراه الوصي لنفسه ، واستفتى عبد الله بن مسعود ، فقال : ليس له ذلك (٢). استدلّ بهذا دون الأوّل في الخلاف ، قال بعده : ولا يعرف له أي لابن مسعود مخالف.
وفيهما نظر ؛ لمنع الأوّل إن أُريد به التغاير الحقيقي ، كيف لا وقد ادّعى الطوسي على كفاية التغاير الاعتباري في عقد النكاح إجماعنا (٣) ، وهو حاصل هنا ، فيكون كافياً فيه بطريق أولى.
والقياس المزبور حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسألتين ، وإلاّ كما ادّعاه بعض الأصحاب (٤) فلا.
والرواية بعد تسليم سندها لا حجة فيها ، حيث لم يحك فيها عن صاحب الشريعة ، ودعوى الشيخ عدم مخالف لابن مسعود بعد تسليم كونها حجة لا تعارض الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة ، والدليل الآخر المتقدم إليه الإشارة ، وهو وإن كان في صلوحه للحجّية مناقشة ، إلاّ أنه كاتحاد طريق المسألتين المتقدم ذكره صالح للتأييد والتقوية.
__________________
(١) الحلي في السرائر ٣ : ١٩٣ ، الخلاف ٣ : ٣٤٦.
(٢) المجموع للنووي ١٤ : ١٢٤ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٣٨ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(٣) الخلاف ٤ : ٢٨٨.
(٤) انظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٥.