قيل (١) : لفوات المتعلّق فيكون كتلف المبيع قبل قبضه ، واستيفاء المنفعة هنا بتمامها قائم مقام القبض في المبيع ، كما أن استيفاء بعضه كقبض بعضه.
ولو لا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن المناقشة فيه على إطلاقه ، بل مطلقا ؛ لمخالفته الأصل الدالّ على لزوم الأُجرة ، وانتقال المنفعة إلى ملك المستأجر بمجرّد العقد ، فرجوع كلّ منهما إلى مالكهما الأوّل مخالف للأصل ، ولا دليل عليه سوى القياس على البيع ، وهو فاسد بعد اختصاص الدليل به.
نعم ، لو كان التلف من قبل المؤجر أمكن ثبوت الحكم هنا ؛ لتفويته المنفعة على مالكها ، فيضمن.
لكن البطلان فيه أيضاً محل إشكال ، وغاية الإتلاف الرجوع إلى تضمين المتلف اجرة المثل ، لا المسمّى.
وفي حكم تلف الجميع تلف البعض ، إلاّ أنّ البطلان هنا يختص بالتالف ، ويتخيّر في الباقي بين الفسخ لتبعّض الصفقة ، وإمساك الحصّة بقسطها من الأُجرة.
وطريق التقسيط في العين المتساوية الأجزاء ظاهر ، وفي غيرها : بأن تقوّم اجرة مثل جميع المدّة ثمّ تقوّم الأجزاء السابقة على التلف وينسب إلى المجموع ، فيؤخذ من المسمّى بتلك النسبة.
وعلى إشكال في الأخير : من أن التسليم شرط للاستحقاق بالاتفاق ، فليس لأحد على الآخر شيء ، وينفسخ العقد بنفسه ؛ لأنّه بمنزلة تلف
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣١٩.