لا منفرداً ) بلا خلاف ؛ للخبر ، بل قيل (١) الحسن : عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيّاً؟ قال : « يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميت » (٢).
وقريب منه الصحيح : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار؟ فوقّع عليهالسلام : « نعم ، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » (٣).
( و ) يستفاد منهما سيّما الأوّل مضافاً إلى الاتفاق عليه في الظاهر أنه يجوز أن ( يتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ) مطلقاً ، ولو لم يكن التصرف في الأمر الضروري ( ثم ) بعد بلوغه كاملاً جائز التصرف ( يشتركان ) في التصرف مجتمعين.
( و ) أنه ( ليس له نقض ما أنفذه الكامل قبل بلوغه ) إلاّ ما تضمّن من تغيير وتبديل.
نعم ، لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي تبع شرطه ، وعلى غيره ينزّل إطلاق العبارة والرواية ، مع أنه المتبادر منه بلا شبهة.
ويدلّ على جواز تصرف الكامل قبل بلوغ الصغير مضافاً إلى ما مرّ أنه في تلك الحال حيث لم يشترط عدم تصرفه إلى البلوغ وصيّ منفرداً ،
__________________
(١) قاله المجلسي في مرآة العقول ٢٣ : ٧٧ ، وملاذ الأخيار ١٥ : ٦٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨ ، التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٣٧٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٤٦ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٤ ، الوسائل ١٩ : ٣٧٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٠ ح ١.