وإنما التشريك معه بعد البلوغ ، كما لو قال : أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريكك ، ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير. وأما إذا بلغ الصغير فليس للكبير التفرّد ، وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين ؛ لأنه الآن غير مستقلّ فيرجع فيه إلى القاعدة.
ثم إنّ قوله : لا منفرداً ، يدل على المنع عن الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ ، وكان ذلك في معنى الضمّ.
قيل : لأنه ليس من أهل الولاية ، ولكن جاز ذلك مع الضميمة تبعاً للرواية ، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موردها ، وأنه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر في حال الاستقلال (١).
ثم لو مات أو بلغ فاسد العقل فهل للكامل الانفراد بالتصرف ، عملاً باستصحاب الحكم السابق ، أم لا ، بل يداخله الحاكم ، بناءً على أن الموصي إنما فوّض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فكأنّه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة؟
وجهان : اختار أوّلهما في الشرائع (٢) ، وتردّد بينهما في التذكرة والدروس (٣) ، ولعلّه في محلّه ، وإن كان الأظهر في النظر الثاني ، لقوة دليله.
وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيداً ثم مات بعده ولو بلحظة ؛ لانقطاع الاستصحاب الأوّل حينئذٍ بلا خلاف ، وتبدّله باستصحاب عدم الاستقلال ، فيتبع.
__________________
(١) المسالك ١ : ٤١٢.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٥٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٥١٠ ، الدروس ٢ : ٣٢٤.