الإرشاد واللمعة (١) ؛ بناءً على أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن لم يستقرّ لهم إلاّ بعد الأمرين ، وأن نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث وملك الوارث لا يتوقف على شيء ؛ ولما في كتاب العباس : من أنها تعتق من نصيب ولدها ويعطى لها الوصية ، ونقلت هذه الرواية في ذيل الصحيحة الآتية.
( قولان ) مشهوران.
وعلى الثاني ( فإن أُعتِقَت من نصيب الولد كان لها الوصية ) وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (٢) في هذا البحث التردّد ، وحكي عنه المصير إلى الثاني في نكت النهاية (٣) ، وإلى الأوّل في بحث الاستيلاد من الشرائع (٤).
وهنا مذهبان آخران : أحدهما للإسكافي (٥) ، وهو التخيير بين الأمرين. ولا وجه له.
والثاني : ما نسب في المختلف والتذكرة ونكت الإرشاد إلى الصدوق (٦) ، وحكاه في المهذب (٧) مذهباً ولم يصرّح بقائله ( و ) هو ما ( في رواية ) صحيحة مروية في الكتب الثلاثة : عن رجل كانت له أُمّ ولدٍ وله منها غلام ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقّوها؟ قال : فقال : « لا ، بل ( تعتق من الثلث ولها الوصية ) » وفي
__________________
(١) النهاية : ٦١١ ، المختلف : ٥٠٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٢٧.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٥٤.
(٣) نكت النهاية ٣ : ١٥١.
(٤) الشرائع ٣ : ١٣٩.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٥٠٦.
(٦) المختلف : ٥٠٦ ، التذكرة ٢ : ٤٦٣.
(٧) المهذب البارع ٣ : ١١٠.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

