ماله قُوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة » (١).
وبعينه أفتى والد الصدوق كما هو دأبه ، وزاد بعده : ثم أُعتق ، وإن كانت قيمته أقل من الثلث اعطي ما فضلت قيمته عليه ثم أُعتق (٢). ولعلّ الزيادة سقطت من النسخة التي حكيت عنها الرواية.
وقصور سندهما لو كان مجبور بالعمل ، مع أن الثاني في حكم القويّ على الأصحّ ، وكذلك الأوّل ، كما سيظهر.
وقصور الدلالة عن إفادة حكم جميع صور المسألة غير ضائر بعد قيام الإجماع المركّب على الظاهر.
وإطلاق الثاني في صورة زيادة القيمة يشمل صورتي بلوغها ضِعف الوصية وعدمه ، ولا خلاف في الحكم في الثانية ، كما تقدّمت إليه الإشارة.
والأولى وإن كانت مختلفاً فيها ، إلاّ أن الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر تبعاً لوالد الصدوق والخلاف والحلبي والحلي (٣) أنها كالثانية ، بل ادّعى عليه الثاني إجماع الفرقة ، وهو حجة أُخرى بعد الرواية ، بل أقوى منها بلا شبهة.
خلافاً للمفيد والنهاية والقاضي وظاهر الديلمي (٤) كما حكي ، فأبطلوا فيها الوصية ، وإلى قولهم أشار بقوله :
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٩ ، المستدرك ١٤ : ٩٩ أبواب أحكام الوصايا ب ١٠ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) كما نقله عنه في المختلف : ٥٠٥.
(٣) الخلاف ٢ : ١٠٣ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٩٨.
(٤) المفيد في المقنعة : ٦٧٦ ، النهاية : ٦١٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٠٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٤.