ذلك ، قال : « المال لمواليه وسقط موالي أبيه » (١) ونحوهما غيرهما (٢).
وفي الاستدلال بها مناقشة ؛ لاشتراك لفظ المولى بين العبد وغيره ، فلعلّه المراد دون الأوّل ، ولا قرينة ترجّح إرادته ، بل لعلّ القرينة على خلافه واضحة ، لظهورها في إعطاء الثلث للموصى له بأن يسلّم إليه ، دون أن يُعتق منه بحسابه ، كما ذكره هو تبعاً للأصحاب كافّة ومنهم الماتن هنا حيث قال : ( ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أُعتق وكان الموصى به للورثة ) إن كان معيّناً ( وإن زاد اعطي العبد الزائد ) كائناً ما كان.
( وإن نقص عن قيمته ) ولم تبلغ ضِعفه عتق منه بحسابه و ( سعى في الباقي ) بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في الكفاية والمسالك (٣) ، للمعتبرين :
في أحدهما : رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : « يقوّم بقيمة عادلة ثم ينظر في ثلث ماله ، فإن كان أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته ، وإن كان أكثر من قيمة العبد أُعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة » (٤).
وفي الثاني المروي عن الفقه الرضوي : « وإن أوصى لمملوكه بثلث
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٤٤ / ٩٤٨ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٩ ح ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٨ ، التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٩ ، الوسائل ١٩ : ٤٠١ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٩ ح ١.
(٣) الكفاية : ١٤٧ ، المسالك ١ : ٤٠٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥١ ، الإستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٥ ، الوسائل ١٩ : ٤١٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٧٩ ح ٢.