وهذا الخلاف كسابقه لو صحّ النقل شاذّ ، بل على فساد الأوّل ادّعي الإجماع في التذكرة (١) ، إلاّ ما اختاره الشهيدان من الجواز في المكاتَب ، فقد مال إليه غيرهما (٢).
والأصحّ المنع مطلقاً ؛ للإجماع الذي مضى ، مضافاً إلى المختار من عدم مالكية العبد مطلقاً ، كما قدّمنا ، وبهذا استدل في التذكرة بعد أن نسب هذا القول إلى أصحابنا مشعراً بكونه لهم في ذلك مستنداً ، فيستشعر منه الإجماع على عدم المالكية مطلقاً ، كما في بحثه قد قدّمنا.
ولنا على المختار هنا الصحيح أيضاً : « في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها إنه مكاتَب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أُعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أُعتق منه ، وقضى في مكاتَب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتَب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية » (٣) الحديث.
ووجوه الدلالة فيه واضحة ، ومنها تقريره عليهالسلام لما فهمته الورثة من دون إشكال فيما فهموه عندهم ولا ريبة : من عدم صحة الوصية لمملوك لم يُعتق.
والسند في أعلى درجة من الصحة ؛ لعدم اشتراك محمد بن قيس الراوي للقضايا ، مع كون الراوي عنه عاصم بن حميد ، وهما قرينتان
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٦٣.
(٢) انظر جامع المقاصد ١٠ : ٤٥.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨ ، التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٤ ، الوسائل ١٩ : ٤١٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٠ ح ١.