ما نحن فيه قائم بلا شبهة ، ولذا لم نتّخذها فيما مضى حجّة ، بل جُعلت مؤيّدة.
مع إمكان الاستدلال للمنع بالأخبار السابقة من حيث عطفها اليهودي والنصراني ب « إن » الوصليّة الدالّة على أنهما أخفى الأفراد مع أنّ الحربي أخفى بلا شبهة ، فكان ذكره أولى.
ولا يعارضه الاستدلال فيها للنفوذ بآية الوصية الشاملة للوصية لهم ؛ لاختصاصها بالإجماع بالوصايا المحلّلة دون المحرّمة ، وكون الوصية لهم من الاولى دون الثانية محلّ ريبة لو لم نقل بكونها على العكس ؛ لما مضى من الأدلة.
وأمّا ما يقال من شمول اليهودي والنصراني فيها للحربي لأعمّيتهما منه وشمولهما له حيث لا يلتزم بشرائط الذمّة.
فمنظور فيه ؛ إذ لا عموم فيهما ، لكونهما نكرتين في سياق الإثبات لا عموم فيهما لغةً ، بل مطلقان ينصرفان بحكم التبادر إلى الملتزم منهما بشرائط الذمّة ، ولذا يقابلان في إطلاق الفتاوى والنصوص بالحربي مع أنه أحد أقسامهما على بعض الوجوه ، كما ذكره ، وليس ذلك إلاّ لما ذكرناه : من ظهور اللفظتين في الملتزم بالشرائط خاصّة ، هذا.
مضافاً إلى الأصل المتقدم في اشتراط القبول : من عدم الانتقال وتوقفه على الدليل. وهو مفقود في هذا المجال ؛ لما عرفت ، ولأن الوصية تمليك للعين أو المنفعة للموصى له ، وصحتها هنا فرع قابلية الحربي للتمليك له ، وهي غير معلومة ، سيّما مع ما ذكروه : من أنّ أمواله فيء للمسلمين لهم أخذها بعد الاستيلاء عليها.
وبما ذكرنا استدل على المنع هنا وفي الوقف له جماعة من