وقيام الاحتمال مع عدمهما بإمكان الشبهة والزنا مندفع بندور الأوّل ، وأصالة عدم إقدام المسلم على الثاني كغيره من المحرمات ، ويشكل هذا لو كانت كافرة حيث تصحّ الوصية لحملها.
وربما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه مع تولّده بين الغايتين الدنيا والعليا ؛ عملاً بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما أو ما قاربها (١) ، ومرجعه إلى ترجيح الظاهر على الأصل. وهو خلاف الأصل.
ومع ذلك الظهور ممنوع إلاّ على المختار في الأقصى من أنها تسعة دون عشرة وسنة ، فإنه عليه يصحّ دعوى الظهور المستند إلى الغلبة ، لتحققها في تلك المدة فما دونها.
وأمّا على القولين الآخرين فدعوى الظهور باطلة ؛ لندرة الولادة إلى المدّتين ، سيّما الثانية ، فكيف يدّعى الظهور استناداً إلى الغلبة؟! ويتفرع على الشرط الأوّل أنه لو وضع ميّتاً بطلت الوصية ، ولو مات بعد انفصاله حيّاً كانت لوارثه.
وفي اعتبار قبوله هنا وجه قوي وإن لم نعتبره من ولي الحمل ؛ لإمكانه منه دون الحمل. مع أنّ الأقوى اعتبار قبول الولي ، وفاقاً للحلي (٢) ؛ للأصل الذي مضى (٣) في اعتبار أصل القبول في صحة الوصية مطلقاً.
ثم إن اتّحد فهي له ، وإن تعدّد قسّم الموصى به على العدد وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية.
ولا فرق بين أن تلدهما معاً في المدة المشترطة للعلم بوجودهما
__________________
(١) انظر الروضة ٥ : ٢٥.
(٢) السرائر ٣ : ٢١٢.
(٣) راجع ص : ٢٥٨.