كفتنا مئونة الاشتغال بتصحيح تلك الأخبار ، وأوجبت علينا المصير إلى القول بالصحة.
خلافاً للحلّي (١). وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف كما مرّت إليه الإشارة ، وإن ظهر من الماتن هنا تردّده فيها ، كالشهيدين في المسالك والروضتين (٢) ، وكذلك الفاضل في المختلف (٣) ، حيث جعل المنع أحوط.
وفي كونه أحوط مطلقاً نظر ، بل يختلف في حق الوارث الغير المحجور عليه ، والموصى له ، فالاحتياط للأوّل الإنفاذ ، وللثاني العدم كما ذكره.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص المتقدمة جوازها من ذي العشر مطلقاً ولو لم يكن مميّزاً ، وقد اتّفق الأصحاب على اشتراط التمييز ووضع الوصية في محلّها كما يفعله العقلاء. ولا ريب فيه ؛ للأخبار الباقية ، كالموثق : في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : « إذا أصاب موضع الوصية جازت » (٤).
وفي الصحيح : « إذا بلغ عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت وصيّته ، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله اليسير في حقّ جازت وصيته » (٥).
وهذا بحسب الذيل شاذّ محجوج بإطلاق مفاهيم الأخبار السابقة ، وإن كان ظاهر الفقيه العمل به كالنهاية (٦) ، لكنّه بدّل السبع بالثمانية.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٠٦.
(٢) المسالك ١ : ٣٩٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٢٢.
(٣) المختلف : ٥١٠.
(٤) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٦.
(٥) الكافي ٧ : ٢٩ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٣ ، التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٢ ، الوسائل ١٩ : ٣٦١ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٢.
(٦) الفقيه ٤ : ١٤٥ ، النهاية : ٦١١.