« يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم » (١).
لوجوب تقييده به ، كما أفصح عنه باقيها ، كالموثقات ، في أحدها : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » (٢).
وفي الثاني : عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » (٣) ونحوهما الثالث (٤) ، وغيرها.
وكذا لا يقدح تضمنه جواز الطلاق والصدقة ، مع أن الأظهر الأشهر عدمه ؛ بناءً على أن خروج بعض الرواية عن الحجّية لا يوجب خروجها عنها جملة.
لكن الجواب بمثل هذا عن هذه الرواية لا يخلو عن مناقشة ، إلاّ أن غاية ذلك خروجها عنها جملة ، ولا ضير ؛ فإن في البواقي كفاية إن شاء الله تعالى.
وهي وإن كانت أيضاً محل مناقشة سنداً في بعض ، ودلالة بنحو ما مرّ من التضمّن لما لا يقولون به في آخر ، إلاّ أن سلامة بعضها عن جميع ذلك ، كالروايات المتقدمة ، واعتضادها بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة ، مضافاً إلى الأصل وإطلاقات بل عمومات لزوم إنفاذ الوصية السليمة عما يصلح للمعارضة من أدلّة الحجر عليه كما مرّت إليه الإشارة ـ
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٣ ، الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠١ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٧.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٩ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٤.