والرابع : بالذي أصابه ولم يؤثّر فيه ، ويطلق على القارع وعلى الثاني والثالث وعلى المصيب للغرض كيف كان.
والخامس : بالذي أصاب أحد جانبي الغرض.
والسادس : بالذي يخرم حاشيته.
والسابع : بالواقع دونه ثم يحبو إليه ، من حبو الصبي. قيل : ويقال على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه ، وهو المزدلف (١).
والثامن : بالذي يصيبه بلا خدش.
ومقتضى اشتراطه تعيينها بطلان العقد بدونه.
وتأمّل فيه جماعة منهم الكفاية (٢) ، حاكياً فيها عن التذكرة أنه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة ، وأنه إذا أُطلق حمل على مجرّدها ؛ لأنه المتعارف والمطلق معنىً ، فيحمل عليه المطلق لفظاً. نعم ، إن شرطا نوعاً معيّناً تعيّن جدّاً.
( و ) منها : تشخيص ( قدر المسافة ) التي يرميان فيها ، وهي ما بين موقف الرامي والهدف أو ما في معناه ، إما بالمشاهدة ، أو المساحة كمائة ذراع ، قيل : لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد (٣). وفي الكفاية : لا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة (٤).
( و ) منها : تعيين ( الغرض ) وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما ؛ لاختلافه بالسعة والضيق.
__________________
(١) الروضة البهية ٤ : ٤٢٩.
(٢) الكفاية : ١٣٧.
(٣) الروضة البهية ٤ : ٤٣٠.
(٤) الكفاية : ١٣٨.