خلافاً لبعضهم ، فاشترط العلم به في المحاطّة دون المبادرة (١).
وتأمّل فيه في الكفاية (٢) ؛ لعدم توقّف معرفة الإصابة على تعيين الرشق ، لجواز حصولها بدونه.
( و ) منها : تقدير ( عدد الإصابة ) كخمس من عشرة ، قيل : لأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة ، وبها تحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان لم يصح ، على المشهور ، بل في الكفاية نسبه إليهم مشعراً باتّفاقهم ، وإن تأمّل فيه بعد النسبة ، معلّلاً بجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك (٣).
( و ) منها : تعيين ( صفتها ) من المارق ، والخامس بالمعجمة والمهملة ، والخازق بالمعجمتين ، والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة ، والخاصر ، والخارم ، والحابي ، والقارع ، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة ، حتى أنه ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسماً في كتاب فقه اللغة (٤).
وفسّر الأوّل : بالذي يخرج من الغرض نافذاً فيه واقعاً وراءه.
والثاني : بالذي يثقب الغرض ويقف فيه.
والثالث : بالذي خدشه ولم يثقبه. وقيل : بل يثقبه ولكن لم يثبت فيه (٥).
__________________
(١) انظر إيضاح الفوائد ٢ : ٣٧٠.
(٢) الكفاية : ١٣٧.
(٣) الكفاية : ١٣٧.
(٤) فقه اللغة : ١٩٩.
(٥) التذكرة ٢ : ٣٦٠.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

