وفي المسالك والروضة وشرح القواعد للمحقّق الثاني (١) أنّه مذهب الأكثر ، وفي شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور بين الأصحاب ؛ للأصل ، والعمومات بلزوم الوفاء بالعقود والشروط.
وصريح الموثق : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن ، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى عن كل يوم احتبست كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً ، فقال عليهالسلام : « هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه » (٢).
خلافاً للحلّي (٣) ، فأبطل الشرط دون العقد ؛ لعدم تعيين الأُجرة باختلافها على التقديرين ، كما لو باعه بثمنين عليهما.
وهو حسن لولا النصّ المعتبر المنجبر قصور سنده أو ضعفه لو كان بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مع اعتضاده بظاهر الصحيح وإن لم يكن من مورد المسألة : عن الرجل يكتري الدابة فيقول : أكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، وسمّى ذلك؟ قال : « لا بأس به كلّه » (٤) فلا وجه لبطلان الشرط.
وقال جماعة ببطلانهما معاً هنا (٥). وهو أضعف من سابقه جدّاً.
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٢٢ ، الروضة : ٣٣٤ ، جامع المقاصد ٧ : ١٠٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٤٠ ، الوسائل ١٩ : ١١٦ أبواب أحكام الإجارة ب ١٣ ح ٢.
(٣) السرائر ٢ : ٤٦٩.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٨ ، الوسائل ١٩ : ١١١ أبواب أحكام الإجارة ب ٨ ح ١.
(٥) منهم : العلاّمة في المختلف : ٤٦٣ ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٢ :