فإذاً القول الأوّل أقوى ( ما لم يحط بالأُجرة ) ويفسد مع الإحاطة ؛ لمنافاته لمقتضى العقد ، ولمفهوم الموثقة المزبورة ، ويتبعه فساد العقد ، فيثبت حينئذٍ أُجرة المثل ، بلا خلاف إلاّ من الإسكافي (١) ، فأوجب المصالحة. وهو شاذّ.
ومن الشهيد في اللمعة (٢) ، فنفى الأُجرة بالكلّية ؛ التفاتاً منه إلى منع منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد ؛ لأنّ قضيّة كلّ إجارة المنع عن نقيضها ، فيكون قد شرط قضيّة العقد ، فلم تبطل الإجارة ، غاية ما في الباب أنّه إذا أخلّ بالمشروط وهو النقل في اليوم المعيّن يكون البطلان منسوباً إلى الأجير حيث فوّت الزمان المعين ولم يفعل فيه ما شرط عليه ، فلا يستحق شيئاً ؛ لأنّه لم يفعل ما استوجر عليه ، ولا يكون البطلان حاصلاً من جهة العقد ، فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير وإثبات اجرة المثل ، بل اللازم عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاع إلى المكان المعيّن لكن في غير الزمان ؛ لأنّه فعل ما لم يؤمر به ولا استوجر عليه.
ويضعّف : بأن هذا إنما يتمّ إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن الأوّل وما خرج عنه خارجاً عن الإجارة ، وأمّا إذا كان موردها كلا القسمين فلا ، وظاهر الرواية وكلام الأصحاب هو الثاني ، ولذا حكموا حتى هو نفسه بصحة الإجارة مع إثبات الأُجرة على التقديرين ؛ نظراً إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعيّنة المشتملة على الأُجرة المعيّنة وإن
__________________
٢٤٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٢٢.
(١) كما نقله عنه في المختلف : ٤٦٣.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٣٣٥.