فيها ، وإلاّ فليس له » (١).
وخصوص الصحيحين في الثانية ، في أحدهما : « إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » (٢) وفي الثاني : « تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب ، ويرجع في غير ذلك إن شاء » (٣).
وإطلاقهما كصريح المعتبرة في الثالثة ، منها الصحيح ، ونحوه الموثق : « لا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تُحَز » (٤).
وفي الخبر : هل لأحدٍ أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال : « أمّا ما تصدّق به لله تعالى فلا » (٥). الحديث.
وإطلاقات الإجماعات المحكيّة كالصحيحة في الأُولى تقتضي عدم الفرق في اللزوم بين كون التلف من المتّهب أو من الله تعالى ، وكون التالف تمام الهبة أو بعضها ، وبالأمرين صرّح جماعة من أصحابنا (٦).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٧ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٢ ، الوسائل ١٩ : ٢٤١ أبواب أحكام الهبات ب ٨ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣ / ١٩ ، التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٢ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٤٢ أبواب أحكام الهبات ب ٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٦ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٧ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ١.
(٤) الصحيح : الكافي ٧ : ٣٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٣١ أبواب أحكام الهبات ب ٣ ح ١.
الموثق : الكافي ٧ : ٣٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٥ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١١ ، الوسائل ١٩ : ٢٤٣ أبواب أحكام الهبات ب ١٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٥ ، الإستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٨ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ٣.
(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ١٥٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٧١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٥.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

