مع تضمّن صدرها الذي لم ننقله هنا جواز الرجوع في الهبة مطلقاً (١) ، وعمومه يشمل ما لو كانت لذي قرابة ، وفيه مخالفة للإجماعات المحكيّة.
مضافاً إلى الأدلّة المتقدمة ، وهي وإن خصّصت بها إلاّ أن التخصيص كما تقدّمه من الشذوذ عيب يوجب المرجوحية في مقام التعارض بين الأدلّة ، وإن لم يخرج الرواية عن الحجّية في نفسها ، هذا.
مع قوة احتمال معارضتها بخصوص الصحيح : عن رجل كانت له جارية ، فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ، فقال : « إن كان ذلك لله تعالى ، فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها » (٢).
وهو وإن ورد في الصدقة ، إلاّ أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة من هذه الجهة ، ولعله لهذا أن شيخنا في التهذيب رواه في كتاب الهبة والصدقة.
فإذاً ( أشبهه ) الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للطوسي والحلّي وابن زهرة العلوي (٣) مدّعياً عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة الزائدة على ما قدّمناه من الأدلّة ، المؤيّدة بالشهرة المحكية في عبائر جماعة (٤) ، وبحكاية إجماع الانتصار المتقدّمة (٥) ، الدالة على جواز الرجوع في مطلق الهبة ، وهو
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٠٢ الرقم (١).
(٢) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٢ ، التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٤٠ أبواب أحكام الهبات ب ٧ ح ٢.
(٣) الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٩ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٤) منهم : صاحب الحدائق ٢٢ : ٣٣٢ ، ونسبه في المفاتيح ٣ : ٢٠٤ إلى الأكثر.
(٥) راجع ص : ٢١٦.