زرارة (١) وما في معناها مما يدل على جواز الرجوع مطلقاً ، كموثقة عبيد بن زرارة (٢) ، وصحيحة جميل والحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلاّ فليس له » (٣).
ويمكن الجمع بوجهين : حمل المطلق على المقيّد ، وثانيهما : حمل أخبار المنع على الكراهة ، والترجيح للثاني ، ويشهد له الأخبار الثلاثة المذكورة. إلى آخر ما ذكره.
فإن الجمع بما ذكره فرع قوّة ما قابل الصحاح من الأخبار ، وهي لما عرفت مفقودة.
مع أنه على تقدير التكافُؤ والقوة فالجمع الأوّل من حمل المطلق على المقيّد ، مع أوفقيّته بالأصل في المسألة أرجح من الحمل على الكراهة من وجوه عديدة ، وقد قامت بإثباته الأدلّة القاطعة من الفتوى والرواية ، ولا كذلك الحمل على الكراهة ، إذ لم يقم على إثباتها شيء من الأدلّة.
نعم ، ربما يرتكب في موضع لم يبلغ المنع فيه درجة الحجّة لقصوره عن المقاومة للأدلّة المبيحة ، أو بلغها ولكن عارضه ما يكافئه من الأدلّة المبيحة ، فيرتكب حينئذٍ الحمل على الكراهة ، لأصالة الإباحة ، أو غيرها من الأُصول الشرعيّة ، وليس مفروض المسألة من شيء من الموضعين ، لما
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٣١ أبواب أحكام الهبات ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٥ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١١ ، الوسائل ١٩ : ٢٤٣ أبواب أحكام الهبات ب ١٠ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٢ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٧ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٢ ، الوسائل ١٩ : ٢٤١ أبواب أحكام الهبات ب ٨ ح ١.