عرفت من فقد المكافأة ، وتوافق الأُصول الشرعيّة مع ما دلّ على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض لذي القرابة.
مع اعتضادها كالأخبار الدالّة عليه بما مرّ من عمومات المستفيضة الدالّة على عدم جواز الرجوع في الهبة بالكليّة ، خرج منها ومن الأُصول الهبة لغير ذوي القرابة بالإجماع المحكي في الغنية والمختلف وغيرهما من كتب الجماعة (١) ، وبمفهوم الصّحاح المتقدمة ، فتبقى فيهم على المنع دالّة ، والعام المخصّص في الباقي حجّة على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة علمائنا الإماميّة.
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بجواز الرجوع في هبة غير العمودين من الآباء والأولاد من ذوي القرابة ، كما عن الإسكافي والطوسي والحلّي (٢) ، مع اضطرابٍ له في ذلك في المختلف عنه قد حكي (٣).
وأمّا الصحيح والموثق الدالاّن على جواز رجوع الوالد في هبته لولده مطلقاً ، كما في الأول : عن رجل كان له على رجل مال ، فوهبه لولده ، فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شيء في الدنيا والآخرة ، قلت : يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : « نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا » (٤).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣ ، المختلف : ٤٨٥ ؛ وانظر السرائر ٣ : ١٧٣ ، وكشف الرموز ٢ : ٥٨ ، والتذكرة ٢ : ٤١٨ ، وقال في المفاتيح ٣ : ٢٠٤ بلا خلاف.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٨٥ ، الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٦٧ والتهذيب ٩ : ١٥٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٧٥.
(٣) المختلف : ٤٨٥.
(٤) التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٩ ، الإستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٥ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٠ أبواب أحكام الهبات ب ٢ ح ١.