خلافه ، ومعارضته بالإجماعات المستفيضة في ردّه ، مع استفاضة المعتبرة المتقدمة عموماً وخصوصاً بخلافه ، فقوله ضعيف غايته ، وإن مال إليه في الكفاية لنصوص قاصرة السند والدلالة عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة ، وإن كانت في حدّ ذاتها معتبرة ، منها الموثق : « أما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة » (١).
قال بعد أن ذكرها وذكر الصحاح الخاصة المعارضة لها ـ : ويمكن الجمع بينهما بحمل الصحاح وما في معناها على الكراهة الشديدة ، وهو أولى من اطراح الأخبار الثلاثة المعتبرة (٢).
وفيه : أن الجمع بذلك فرع المكافأة ، وهي لاعتضاد الصّحاح بالأصل والشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكية البالغة حدّ الاستفاضة ، وفقد هذه المرجّحات في الأخبار الثلاثة مع قصور أسانيدها مفقودة.
مع احتمالها الحمل على وجهٍ لا يستلزم اطراحها بالمرّة ، بأن يقال : قوله : « وإن كانت لذي قرابة » قيد لقوله : « أو لم يحزها » يعني أنه إذا لم يحزها فله الرجوع فيها مطلقاً وإن كانت لذي قرابة ، وهو معنىً صحيح ، وإن كان بالنظر إلى ظاهرها بعيداً ، لكن مع احتماله وإن بَعُد لا يستلزم العمل بتلك الصحاح تركها بالمرّة كما ذكره ، بل ارتكاب مثله مع ما هو عليه من البُعد أولى من حمل تلك الصحاح على الكراهة الشديدة كما ذكره.
وبما ذكرناه يظهر الجواب عما ذكره أخيراً بقوله : ومع قطع النظر عن الأخبار الثلاثة المذكورة قد وقع التعارض بين تلك الصحاح وصحيحة
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٥ ، الإستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٨ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ٣.
(٢) كفاية الأحكام : ١٤٤.