يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تُحَزْ ، إلاّ لذي رحم فإنه لا رجوع فيها » (١).
ومنها : عن الرجل يهب الهبة ، أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : « تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء » (٢) ونحوهما صحيح آخر (٣). والمراد بالجواز فيه اللزوم بقرينة السؤال والسياق.
ومنه : في هبة الوالد للولد خاصة الموثق والمرسل القريب منه المتقدمان في اشتراط القبض (٤) ، ونحوهما موثق آخر يأتي ذكره.
ومنه في هبة الولد للُامّ الموثق : عن رجل أعطى أمّه عطيّة فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به؟ قال : « هو والورثة فيها سواء » (٥).
ولا قائل بالفرق.
خلافاً للانتصار ، فجوّز الرجوع مطلقاً ولو كان المتّهب أباً أو أولاداً ، مدّعياً عليه الإجماع (٦).
وهو شاذّ ، ولا عبرة بإجماعه بعد ظهور وهنه بمصير الأكثر إلى
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٣ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٧ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٦ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٧ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٤٢ أبواب كتاب الهبات ب ٩ ذيل حديث ٣.
(٤) راجع ص : ٢٠٤.
(٥) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٦ ، التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣١ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٥ أبواب أحكام الهبات ب ٥ ح ٣.
(٦) الانتصار : ٢٢٣.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

