المنصوصة يتعدّى بها إلى غير المورد ، كما تقرّر في الأُصول.
( ولو وهب الأب أو الجد ) له ( للولد الصغير ) الذي تولّيا عليه ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة ( لزم ) بلا خلاف ( لأنه مقبوض بيد الوليّ ) فيكفي عن القبض الجديد ، كما مرّ في الوقف ؛ وللمعتبرين المتقدمين في اشتراط القبض ، المتضمّنين لقوله عليهالسلام : « وإن كان لصبي في حجره وأشهد فهو جائز » (١).
وإطلاقهما كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ، ونسبه في المسالك وغيره إلى الشهرة (٢) ، كفاية مطلق القبض السابق ولو خلا حين العقد أو بعده عن نيّة القبض عن المتّهب له بالكلية.
خلافاً للعلاّمة فاشترطها (٣). وهو شاذّ ، ومستنده اجتهاد في مقابلة النص المعتبر. نعم ، لا يبعد اعتبار عدم القصد لغيره ، كما في المسالك وغيره (٤).
ولو وهباه ما ليس بيدهما كالمال الذي ورثاه ولم يقبضاه ، أو اشترياه كذلك ، أو آجراه لغيره افتقر إلى القبض عنه ، بلا خلاف ولا إشكال.
أمّا الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك ، فلا يحتاج إلى قبض جديد.
وفي العارية وجهان ، وفي المسالك والكفاية : الأقرب أنها خارجة
__________________
(١) راجع ص : ٢٠٤.
(٢) المسالك ١ : ٣٧٠ ؛ وانظر الكفاية : ١٤٣.
(٣) القواعد ١ : ٢٧٤.
(٤) المسالك ١ : ٣٧٠ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٣١٧.