فاسدة.
( و ) إطلاق السكنى بأقسامها الثلاثة حيث تتعلّق بالمسكن يقتضي أن ( يُسكِن الساكن معه مَن جرت العادة ) أي عادة الساكن ( به ) أي بإسكانه معه ( كالولد والزوجة والخادم ) والضيف والدابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها ، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلّة بحسب حالها ، بلا خلاف ، إلاّ من ظاهر النهاية والقاضي وابن زهرة (١) ، حيث اقتصروا على ذكر الولد وأهله ، ولعلّ مرادهم منه التمثيل خاصّة ، كما فهمه متأخّرو الأصحاب كافّة ، ولذا لم ينقلوا عنهم الخلاف في جواز إسكان ما عدا من ذكروه.
( وليس له أن يسكن غيره ) ممن لم يحكم العرف بإسكانه معه ، ولا الإجارة وغيرها من التصرفات الناقلة حتّى للمنفعة ( إلاّ بإذن المالك ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم الاقتصار في ملك الغير على ما يقتضيه الإذن والرخصة على المتيقن ، وليس إلاّ إسكان من قدّمناه خاصّة ، بل لولا العادة لكان اللازم عليه الإسكان بنفسه دون غيره ، فإن ذلك مقتضى « أسكنتك » لغةً ، لكن جاز التعدّي إلى من ذكر قضيّةً لها ، مضافاً إلى الاتّفاق عليه فتوًى كما مضى.
خلافاً للحلّي (٢) ، فجوّز له إسكان من شاء وإجارته ونقله كيف شاء ؛ محتجّاً بأنه ملّكه المنفعة بعقد لازم ، فيجوز له التصرف فيها مطلقا ، كما لو تملّكها بالإجارة ، وكغيرها من أمواله.
__________________
(١) النهاية : ٦٠١ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٠٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٢) السرائر ٣ : ١٦٩.