وهو شاذّ ، ومستنده كما ترى ضعيف.
( ولو باع مالك الأصل ) المسكن ( لم تبطل السكنى إن وقّتت بأمدٍ أو عمر ) بلا خلاف ؛ للصحيح : « لا ينقض البيع السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط » (١).
وصريحه كالإسكافي والشهيدين وغيرهما (٢) ، وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع وغيره (٣) صحّة البيع ، ولعلّها مختار الأكثر ، وهو أظهر ؛ لصراحة الخبر المعتبر.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات الآمرة بالوفاء من الكتاب والسنّة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة.
خلافاً للفاضل في الموقّتة بالعمر ، فاستشكل في الصحّة فيها في المختلف والتذكرة والقواعد (٤) ، وقطع بعدمها في التحرير (٥) ؛ التفاتاً منه إلى أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة ، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول ، وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتدّ فيه المطلّقة بالأقراء ، لجهالة وقت الانتفاع به ، فهنا أولى ، لإمكان استثناء الزوج مدّة يقطع بعدم زيادة المدّة عليها ، بخلاف المتنازع.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ ، التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، الإستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، الوسائل ١٩ : ١٣٥ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٤ ح ٣.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٩٩ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٢٨٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦٦ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٢٠.
(٣) الشرائع ٢ : ٢٢٥ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٦ ، والمسالك ١ : ٣٦٦.
(٤) المختلف : ٤٩٩ ، التذكرة ١ : ٤٥١ ، القواعد ١ : ٢٧٣.
(٥) التحرير ١ : ٢٩١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

