الإسكان المتعلّق به العقد دون الدار.
خلافاً للتذكرة والمحقق الثاني (١) ، فحكما به ، ونفى عنه البعد في الكفاية (٢) ، واستدل لهم تارةً بالرواية ، وقد عرفت ما فيها من المناقشة وضعف الدلالة ، وأُخرى بالعمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقود والشروط ، وهو حسن إن لم يكن في الإسكان المطلق الغير المقيّد بمدّة جهالة ، وإن كان كما هو الظاهر فسدت الحجّة ؛ لاختصاصها بما لا يتضمّن الجهالة ، كما مرّ إليه الإشارة.
ومقتضى ذلك وإن كان فساد السكنى بالكلّية ، إلاّ أن دعوى عدم الخلاف في الصحّة المؤيّدة باتّفاقهم عليها في الظاهر أوجبت الحكم بها ، ولا يلزم منه إيجاب اللزوم مطلقا ولو في الجملة ، فتأمّل.
ثم مقتضى هذه القاعدة فساد العمرى وكذا الرقبى لو خلتا عن ذكر العمر والمدّة ، كما لو اقّتتا بعمر مجهول أو مدّة مجهولة ، وفاقاً للدروس والمسالك في الأُولى (٣).
خلافاً للثاني في الثانية ، والتحرير فيهما (٤) ؛ لوجوه مدخولة.
( و ) كيف كان ( لو مات المالك والحال هذه ) يعني تكون السكنى غير لازمة ( كان المسكن ميراثاً لورثته ) أي المالك ( وبطلت السكنى ) بالمرّة ، بلا خلاف في الظاهر ولا إشكال ، فإن ذلك مقتضى العقود الجائزة ، وأولى منه بالحكمين ما لو كانت السكنى أو العمرى أو الرقبى من أصلها
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٥٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ١٢٤.
(٢) الكفاية : ١٤٣.
(٣) الدروس ٢ : ٢٨١ ، المسالك ١ : ٣٦٥.
(٤) التحرير ١ : ٢٩١.