لاختصاصهما بما لا يشتمل عليها ، والإطلاق بحيث يشمل المقام ممنوع بعد قوّة احتمال انصرافه بحكم التبادر إلى العمرى المقيّدة بعمر أحدهما.
ولكن الأجود الأول ؛ التفاتاً إلى عدم تعقّل الفرق بوجه ، فيبعد ، مع تضمّن بعض الأخبار السابقة الحاكمة باللزوم لما هو كالتعليل له من قوله : « له شرطه » وأن « المؤمنين عند شروطهم » ويظهر منه غاية الظهور أن الحكم باللزوم إنما هو من حيث لزوم الوفاء بالشروط ، وهو متحقّق في المفروض.
( وإن أطلق ) السكنى ( ولم يعيّن ) المالك لها ( مدّة ) معلومة ( ولا عمراً ) أصلاً صحّ السكنى بلا خلاف ، كما قيل (١) ، ولكن لا يلزم ، بل ( يتخيّر المالك في إخراجه مطلقا ) أي متى شاء ، بلا خلاف ؛ للمعتبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت ، قال : « جائز ويخرجه إذا شاء » (٢) ونحوه الثاني الموثق (٣).
وليس فيهما كالعبارة لزوم الإسكان ولو في الجملة كيوم ونحوه مما يسمّى إسكاناً في العرف والعادة ، ولا عدمه ، بل هما بالإضافة إليها مطلقان.
وفي المسالك عن الأكثر عدمه (٤) ، وأنها من العقود الجائزة ، فله الرجوع متى شاء ولو قبل الإسكان بالكلّية.
ويمكن أن ينزّل عليه العبارة ، بل الرواية ، بجعل متعلّق الإخراج هو
__________________
(١) الحدائق ٢٢ : ٢٨٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩٠ ، الاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٩ : ٢٢١ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٢٢ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٤ ح ٢.
(٤) المسالك ١ : ٣٦٥.