فتعتبر المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.
( ولو قال : ) أسكنتك عمري ، وإليه أشار بقوله : ( حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له ) من الحق ( إلى ورثته ) بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول المتقدمة في الحكم الأوّل ، وأنه حقّ كسائر الحقوق المنتقلة إلى الورثة بالاتّفاق بحسب الفتوى والرواية في الحكم الثاني.
ثم إن هذه الأحكام في العبارة وإن اختصّت بالسكنى المختصّة بالدار ونحوه ، إلاّ أن مقتضى الأُصول المتقدمة انسحابها في كلّ رقبى وعمرى وإن كانت بغير متعلق السكنى متعلقة ، كالمتاع وشبهه.
واعلم أن مورد العبارة والرواية مختصّ بجعل الغاية عمر المالك أو المعمَر ، ويضاف إلى ذلك عقب المعمَر ، كما في الثانية.
وهل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قال الشهيد : نعم (٢) ؛ للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وأن المسلمين عند شروطهم ، ولصدق اسم العمرى المدلول على شرعيّتها في بعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما (٣).
ويحتمل قوياً العدم ؛ لاشتمال العقد على الجهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقّة ، فلا يجدي التمسّك بالأصل والعمومين ؛
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٦٥ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٢٨٣.
(٢) نقله عنه في المسالك ١ : ٣٦٥.
(٣) دعائم الإسلام ٢ : ٣٢٤ / ١٢٢٥ ، المستدرك ١٤ : ٦٦ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٢ ح ٢.