وفيه دلالة من وجه آخر أظهر ، كالموثق : عن رجل أسكن رجلاً داره في حياته ، قال : « يجوز له ، وليس له أن يخرجه » قلت : فله ولعقبه؟ قال : « يجوز » (١) الحديث.
( وكذا ) تلزم ( لو قال له : ) أسكنتك ( عمرك ، لم تبطل بموت المالك و ) إنما ( تبطل بموت الساكن ) خاصّة عند الأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لعين ما مرّ.
خلافاً للإسكافي ، فقال : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم (٢).
واستند فيه إلى بعض النصوص (٣) القاصرة السند بالجهالة أو الضعف ، والمتن بالخلل ، ومخالفة الأصل ، وبعض النصوص المتقدمة كثاني الخبرين المتقدمين في صدر البحث (٤) ، بملاحظة صدره الذي تركنا ذكره من قوله : « إن جعل السكنى في حياته فهو كما شرط » فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الساكن بقرينة ما ذكرناه من التّتمة ، فقد حكم عليهالسلام بلزوم الشرط من دون تفصيل بين موت المالك وعدمه ، فإذاً المذهب الأوّل.
إلاّ أن يكون الإسكان موصى به أو منجّزاً وكان في مرض موته ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩ ، الوسائل ١٩ : ٢١٩ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٢ ح ٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٤٩٨.
(٣) هو خبر خالد بن نافع البجلي المروي في الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٩ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٠ ، التهذيب ٩ : ١٤٢ / ٥٩٤ ، الإستبصار ٤ : ١٠٥ / ٤٠٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٢٧ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٨ ح ١.
(٤) راجع ص : ١٨٢.