على المدّة ، كأن يقول : أرقبتكها مدّة كذا ، فإن ذكر الإسكان فهي سكنى خاصّة مطلقا وإن قرنت بعمر أو مدّة ، وحينئذٍ فبينهما بهذا الاعتبار تباين (١).
والأمر في ذلك سهل ؛ لكونها أُموراً اصطلاحيّة ليس فيها مشاحّة.
( وتلزم ) السكنى بعد القبض ( لو عيّن المدّة ) فلا رجوع فيما دونها ( وإن مات المالك ) بلا خلاف أجده إلاّ من الشيخ والحلبي (٢) ، فلا تلزم هي كالعمرى إمّا مطلقاً كما عن الأوّل ، أو مع عدم قصد القربة كما عن الثاني ، والأوّل أشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل صرّح جمع منهم كالمسالك والصيمري وغيرهما (٣) بجهالة القائلين بخلافه ، وإنما أفصح عنهما الفاضل المقداد في الشرح (٤).
وكيف كان ، فهما بالإعراض عنهما أجدر ، والمصير إلى ما عليه الأكثر أظهر ؛ عملاً بعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط المستفاد من الكتاب والسنة ، عموماً وخصوصاً ، ومنه الخبران المتقدمات وغيرهما ، كالصحيح : عن رجل جعل داره سكنى لرجل إبّان حياته ولعقبه من بعده ، قال : « هي له ولعقبه من بعده كما شرط » قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها؟ قال : « نعم » قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : « لا ينقض البيع السكنى » (٥) الخبر.
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٩٠.
(٢) الشيخ في المبسوط ٣ : ٣١٧ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٣.
(٣) المسالك ١ : ٣٦٤ ، وانظر الحدائق ٢٢ : ٢٨١.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ ، التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، الإستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، الوسائل ١٩ : ١٣٥ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٤ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.