غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء » (١).
وفيه في المتعدّي : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟
قال : « نعم » قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه » (٢).
وفي الخبر فيه أيضاً : « وإن عطب الحمار فهو ضامن » (٣).
وفي آخر : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو له ضامن لأنّه لم يستوثق منها » (٤).
هذا مضافاً إلى بعض النصوص المتقدّمة (٥) في العارية المعلِّل عدم ضمانها بالأمانة التي هي بعينها في المقام موجودة ، ونحوه النصوص المستفيضة (٦) الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في يده إذا كان أميناً.
وكذلك الأجير إذا هلك ، صغيراً كان أو كبيراً ، حرّا أو عبداً ؛ لبعض ما مرّ من التعليل ، وعليه إجماع المسلمين كما في المفاتيح وغيره (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٢ ، الوسائل ١٩ : ١١٨ أبواب أحكام الإجارة ب ١٦ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٣٤ / ٤٨٣ ، الوسائل ١٩ : ١١٩ أبواب أحكام الإجارة ب ١٧ ح ١ فيه وفي الكافي بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٧ ، الوسائل ١٩ : ١٢١ أبواب أحكام الإجارة ب ١٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧٠٩ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٩ ، الوسائل ١٩ : ١٢١ أبواب أحكام الإجارة ب ١٧ ح ٣.
(٥) راجع ج ٩ ص ٤٤٦.
(٦) انظر الوسائل ١٩ : ١٤١ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢.
(٧) المفاتيح ٣ : ١١٢ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٣١٨.