ومستندهم في أصل الحكم غير واضح ، عدا ما يستفاد من الحلّي والتنقيح (١) : من أن به رواية ، وربما يفهم من الغنية أن عليه وعلى التقييد إجماع الإمامية.
خلافاً للحلبي (٢) ، فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع إمكانه ، وإلاّ فإلى المعروف في ذلك الإطلاق عند قومه. ولا ريب فيه مع إمكانه ، وإنما الإشكال مع عدمه.
وللحلّي (٣) ، فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته ، دون من سواهم ؛ استناداً في التخصيص بالأهل والعشيرة إلى شهادة اللغة بذلك والعادة ، وفي تخصيصهم بالذكور بقوله سبحانه ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ) .. ( وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ ) (٤) وقول زهير :
وما أدري وسوف
إخال أدري |
|
أقوم أهل حصنٍ
أم نساءٌ |
ولا ريب أنه أحوط إذا كان عشيرته من أهل لغته ولم يكن ثمّة شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم ؛ بناءً على ما سيأتي من عدم وجوب صرف الموقوف إلى جميع الموقوف عليهم ، فلو صرف في عشيرته من أهل لغته عمل بالوقف قطعاً ، لكونهم موقوفاً عليهم على جميع الأقوال.
ويشكل إذا كان عشيرته من غير أهل لغته ، أو وجد شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم مع عدم تعيّنهم. والأولى فيه الرجوع إلى ما ذهب إليه المشهور ؛ ووجهه بعد ما عرفت من الرواية ، وإمكان فهم
__________________
(١) الحلي في السرائر ٣ : ١٦٣ ، التنقيح ٢ : ٣١٩.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٢٧.
(٣) السرائر ٣ : ١٦٤.
(٤) الحجرات : ١١.