ونحو ذلك.
( وأن يكون ممن يملك ) بلا خلاف فيه ( و ) في اشتراط ( أن لا يكون الوقف عليه محرّماً ).
( فلو وقف على من سيوجد ) من المعدوم المحض ، أو غير ممكن الوجود في العادة ، كالميت وإن جعل تابعاً ، أو غير المعيّن ، كأحد هذين الرجلين ، أو المشهدين ، أو رجل من بني آدم ، أو نحو ذلك ، أو من لم يكن قابلاً للتملّك ، كالحمل والعبد ، بناءً على الأصح الأشهر من عدم تملّكه مطلقاً أو ما عدا فاضل الضريبة ( لم يصحّ ).
والوجه في الجميع بعد الوفاق الظاهر المصرح به في الغنية (١) استلزام الوقف انتقال المنفعة خاصّة أو مع العين ، وليس أحد ممن تقدم بقابل للانتقال إليه.
نعم ، العبد على القول بتملّكه يصحّ الوقف عليه إذا قبل مولاه وإن كان محجوراً عليه.
وحيث لا يصحّ الوقف عليه لا يكون وقفاً على سيّده عندنا ، كما في ظاهر المسالك وصريح الروضة (٢) ؛ لعدم القصد إليه في العقد ، فلا وجه لصرفه إليه.
ويستثنى منه العبد المعدّ لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ، ونحوها من المصالح العامة ، ونحوه الدابة المعدّة لنحو ذلك أيضاً ؛ لأنه كالوقف على تلك المصلحة.
ومنه يظهر الوجه فيما استثنوه أيضاً بلا خلاف يعرف من صحة
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٢) المسالك ١ : ٣٤٨ ، الروضة البهية ٣ : ١٧٩.