عرض له الفسق انعزل ، فإن عاد عادت إن كان مشروطاً من الواقف.
ولا يجب على المشروط له القبول ، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار ؛ للأصل ، وأنه في معنى التوكيل. وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط.
ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة ، والإجارة ، وتحصيل الغلّة وقسمتها على مستحقّها ، ولو فوّض إليه بعضها لم يتعدّه. ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقلّ أحدهما بالتصرف.
وليس للواقف عزل المشروط له النظارة في العقد ، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاّه ؛ لأنه وكيله.
ولو آجر الناظر مدّة فزادت الأُجرة فيها ، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد ؛ لأنه جرى بالغبطة في وقته ، إلاّ أن يكون في زمن خياره ، فيتعيّن عليه الفسخ حينئذٍ.
ثم إن شرط له شيء عوضاً من عمله لزم ، وليس له غيره ، وإلاّ فله اجرة المثل عن عمله مع قصده الأُجرة به وقضاء العادة بعدم تبرّعه به.
قالوا : ولا يجوز لغير الناظر التصرف فيه إلاّ بإذنه ولو كان مستحقاً والناظر غير مستحق ؛ عملاً بالشرط.
وهو كذلك ، إلاّ أنه يشكل ذلك في الأوقاف العامة على المسلمين ؛ للزوم تفويت كثير من أغراض الواقف ، إلاّ أن يقال : إذن حكّام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن.
( الرابع : في ) ما يتعلق بـ ( الموقوف عليه ).
( ويشترط وجوده ) أو إمكانه مع تبعيّته لموجودٍ حين العقد ( وتعيينه ) بالشخص ، أو الوصف المميّز ، كالمسلم أو المؤمن أو العالم ،