والحلّي والفاضلين والشهيدين (١) ، ولعلّه عليه كافّة المتأخّرين ، وربما يستفاد من الغنية (٢) الإجماع عليه حيث ادّعاه على اشتراط مالكيّة الواقف للتبرّع ، وهو ليس بمالك له بالإجماع ؛ لثبوت الحجر عليه به وبالكتاب والسنة ، وهذه الأدلّة هي الوجه في أحد شقّي التردّد.
ووجه الثاني هو أن ( المروي ) في المستفيضة ( جواز صدقته ) منها الموثقان ، في أحدهما : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ، وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » (٣).
وفي الثاني : عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال : « نعم إذا وضعها في موضع الصدقة » (٤).
والخبر : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق على وجه معروف وحق فهو جائز » (٥).
وإطلاق الصدقة أو عمومها يشمل الوقف أيضاً ؛ لما مضى ، مضافاً إلى عدم القائل بالفرق ظاهراً.
( والأولى المنع ) عن الصحة ؛ لقوة الأدلّة المانعة في نفسها ، مع
__________________
(١) الديلمي في المراسم : ٢٠٣ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٠٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢١٣ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٦٧ ، الشهيد الأوّل لم يذكره في اللمعة ولم يرجّح أحد القولين في الدروس ٢ : ٢٦٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤٦.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٣ ، الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٢.
(٤) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٤ ، الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٩ ، الوسائل ١٩ : ٢١١ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.