اعتضادها في خصوص المسألة بالشهرة العظيمة ، واستصحاب الحالة السابقة ، وضعف النصوص المزبورة عن المقاومة لها من وجوه عديدة : منها مضافاً إلى الشذوذ والندرة قصور أسانيدها عن الصحة.
مع كون الثالثة بحسب السند ضعيفة ، والأُوليين ليس فيهما التقييد بالعشر سنين بالمرّة ، وتقييدهما بالرواية الثالثة فرع المكافأة ، وهي لضعفها مفقودة.
مع تضمّن أُولاها صحة الطلاق ، وهي ممنوعة ، كما سيأتي في بحث الطلاق إليه الإشارة.
وشيء من هذه الأُمور المزبورة وإن لم يقدح في الحجيّة بعد كون الأسانيد معتبرة ، إلاّ أن أمثالها بل وأدون منها في مقام التراجيح معتبرة.
ولا يكافئها اعتضاد النصوص المزبورة بالنصوص الأُخر على جواز وصيته ، كالموثق : عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » (١).
والخبر : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشيء (٢) في حقٍّ جازت وصيّته » (٣).
لقصور الإسناد فيهما عن الصحة كالسابقة ؛ مضافاً إلى ضعف الثانية وتضمّنها جواز وصيّة البالغ سبعاً ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، وإن هي حينئذٍ إلاّ كما دلّ من النصوص على جواز أمره في ماله مطلقاً ، ووجوب
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٧.
(٢) في المصادر : باليسير.
(٣) الكافي ٧ : ٢٩ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٣ ، التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٢ ، الوسائل ١٩ : ٣٦١ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٢.