وفي الثالث : إنّ أُمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دارٍ ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراءً ، فقالت : أصنع في ذلك ما بدا لك وكلّ ما ترى أنه يسوغ لك ، فوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى؟ قال : « احلف له » (١) فتأمّل.
ومنها الموثقات في أحدها : عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال : « تجوز » (٢).
ومنها : عن دارٍ لم تقسّم فيتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه؟ قال : « يجوز » (٣) الحديث ، ونحوهما الثالث (٤).
والخبران : في الرجل يتصدّق بالصدقة المشتركة ، قال : « جائز » (٥).
وقد مرّ شيوع إطلاق الصدقة على الوقف بحيث يظهر كونه على الحقيقة (٦) ، ولعلّه لذا ذكرها الشيخ في التهذيب وغيره في غيره في كتاب الوقف ، فتعمّه هذه الروايات بترك الاستفصال.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٤٣ ، التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨٠ ، الوسائل ١٩ : ١٩٦ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٩ ح ٥.
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٣ ، الإستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٥ ، الوسائل ١٩ : ١٩٧ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٩ ح ٦.
(٣) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩ ، الوسائل ١٩ : ١٩٤ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢١ ، الوسائل ١٩ : ١٩٦ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٩ ح ٣.
(٥) الأول : الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٦ ، الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٨ ، التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٦ ، الوسائل ١٩ : ١٩٦ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٩ ح ٤.
الثاني : التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٦ ، الوسائل ١٩ : ١٩٦ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٩ ح ٤.
(٦) راجع ص ٩٥.