ينتقل إليه في صورة التأبيد.
وفي الغنية ينتقل في وجوه البرّ (١) ؛ لانتقال الوقف عن الواقف وزواله عن ملكه. وظاهره الحكم به لزوماً ، إلاّ أن المستفاد من كلامه أخيراً كونه مستحباً ، فقال بعد أن ذكر ما أشار إليه الماتن بقوله ( والأوّل مروي ) : والأوّل أحوط. وأراد بالأوّل ما ذكره.
وفي حكمه بكونه أحوط على إطلاقه نظر.
والعجب من المختلف (٢) ، حيث مال إليه معلّلاً له بانتقال الملك فلا يعود إليه من غير سبب ؛ لجوابه عن التعليل بعد أن احتجّ به للقول الثاني بالمنع فكيف يستند إليه لهذا القول؟ مع ما فيه زيادة على ما مرّ من كون الانتقال عن الوارث أعمّ من الانتقال إلى وجوه البرّ ، فقد ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ، بل لعلّه المعيّن على تقدير صحّته ؛ لدخوله في ملك الموقوف عليه أوّلاً قطعاً فيشمله عموم أدلة الإرث جدّاً.
ثم على المختار من العود إلى الواقف أو ورثته هل المراد بهم ورثته حين انقراض الموقوف عليه كالولاء ، أو الورثة عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض؟ قولان.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض ، فعلى الأوّل يرجع إلى الولد الباقي خاصّة ، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه بتلقّيه من أبيه كما لو كان حيّاً.
واختار الشهيدان الأوّل (٣) ، والفاضل المقداد (٤) الثاني. وهو أقوى ؛
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٢) المختلف : ٤٩٣.
(٣) الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٢٦٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٦٩.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣٠٤.