الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم ، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت تردّ إلى ما يخرج من الوقف » (١) الخبر.
وفيه قصور من حيث السند والدلالة ، وإن أمكن جبر الأوّل بالحسن ابن محبوب الذي في سنده ، والشهرة.
نعم ، هو صالح للتأييد ، كما صرّح به في الغنية : من أن على مذهبهم رواية (٢) ، وفي الخلاف بأن عليه روايات (٣).
مع احتمال أخذه دليلاً ؛ لانجبار الإرسال بالشهرة ، وبُعد احتمال عدم الدلالة ، سيّما مع الكثرة ، كما هو مصرَّح الثاني ، مضافاً إلى كثرة النقلة.
وبمجموع ذلك يتعيّن المصير إلى هذا القول ، مع لزوم القطع به على القول بكونه حبساً ، وقد نفى الخلاف والإشكال عنه في المسالك على تقديره (٤).
( وقيل : ) كما عن المفيد والحلّي (٥) أنه ( ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ) لأن الوقف خرج عن ملكه فلا يعود إليه ؛ ولأن الموقوف عليه يملك الوقف فينتقل إلى ورثته.
وفي الانتقال والملك منع ؛ لأنه في الحقيقة أو في المعنى حبس وإنما
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٥ / ٢٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٥ ، الوسائل ١٩ : ١٩٠ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٣) لم نعثر عليه فيه ، راجع الخلاف ٣ : ٥٤٣.
(٤) المسالك ١ : ٣٥٥.
(٥) المفيد في المقنعة : ٦٥٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٦٦.