قيمة الأمّ إلى دية الحرّ ردّ جنينها.
وأقول : ولا يتأتّى أيضا على القول بالغرّة عند من قدّرها بالأربعين كابن أبي عقيل (١) ، ولا من قدّرها بخمسين كابن الجنيد (٢).
قوله رحمهالله : «ولو كان أحد الأبوين ذمّيا والآخر وثنيا فإن كان الذمّي هو الأب فهو مضمون ، وإلّا فإشكال».
أقول : وجه الإشكال من كون الولد تابعا لأبيه وهو وثني فلا يكون مضمونا.
ومن كونه يتبع أشرف الطرفين ، والذمّي أشرف من الوثني فيكون تابعا له فيضمن.
قوله رحمهالله : «وكذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة».
أقول : وجه القرب من انّه مال لمسلم ، فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم.
قوله رحمهالله : «لو ضرب السيد بطن جاريته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا فعليه الضمان على إشكال ، ينشأ من انّ الجناية لم تقع مضمونة ، كما لو جرح عبده ثمّ أعتقه».
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٣ س ٢٨.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٣ س ٣٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
