رابعها: عكس الثالث(١)، نقله الغزالي و الرازي(٢) قولا(٣)، و نقله السيد العميد في شرح التهذيب عن جمع(٤) و في المسالك و.. غيره عن العلامة (رحمهالله)(٥).
____________________
كما في التدريب: ١ / ٣٠٥ قال: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور و لا يقبل الجرح إلا مبين السبب. و في مقدمة ابن الصلاح: ١ / ٢٢٠ قال: و هذا ظاهر مقرر في الفقه و اصوله. و عن الخطيب: أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين و غيرهما. و في نهاية الدراية: ٨٢: ثم إنه لا يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، و لا يقبل الجرح إلا بتبين السبب. إلا أنه في صفحة: ١٣٧ قال: و ربما يظن أنه على إطلاقه و ليس كذلك، بل المشهور تقديم الجارح عند عدم إمكان الجمع بينهما.. ثم قال: و الأولى فيه طلب الترجيح و التعديل على ما يثمر غلبة الظن كالأكثر عددا أو ورعا أو ممارسة لعلم الرجال.. إلى غير ذلك من المرجحات.
و قد تبع بذلك الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد العاملي في درايته: ١٨٤، و كأنّه مختار الخطيب في كفايته: ١٦٥ و ١٧٠ فلاحظ، إلا أن الذي يظهر من آخر كلام صاحب الكفاية: ١٧٦ أنه يشترط بيان سبب الجرح دون التعديل، و مال إليه العراقي في ألفيته و نسبه إلى المشهور السخاوي في شرحه ١ / ٢٨٠ و قال الأول: هذا الذي عليه حفاظ الأثر مع أهل النظر الى غير ذلك من كلماتهم.
(١) أي قبول الجرح غير مفسر و لا يقبل التعديل إلا بذكر سببه، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدّل على الظاهر.
(٢) مرت ترجمتهما في صفحة ٩٧ و ٣٤٧ من المجلد الاول.
(٣) في المحصول، و كذا إمام الحرمين، كما نصّ عليه السيوطي في تدريبه: ١ / ٣٠٧. و قال البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: ٢٢١ ـ و أغرب من قال ـ : يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل.
(٤) منية اللبيب في شرح التهذيب ـ في الأصول ـ : مخطوط. و المطبوع منه في حاشية التهذيب لم ينص على ما ذكر المصنف (رحمهالله) هنا.
(٥) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام: ٢ / ٤٥١.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٢ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4565_Meqbas-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
