العرفان(١)، و شرح الدراية(٢)، و المعالم(٣) و الزبدة(٤). و غيرها. بل في البداية: إن عليه جمهور أئمة الحديث و أصول الفقه(٥) و في المعالم و محكي غاية المأمول: أنه المشهور بين الأصحاب(٦).
ثانيهما: عدم الاشتراط، و هو خيرة جمع مفترقين على قولين:
أحدهما: حجية خبر مجهول الفسق، و هو المنقول عن ظاهر جمع من المتأخرين(٧).
____________________
(١) كنز العرفان: ٢ / ٣٨٤ و كذا: ٢ / ٥١.
(٢) البداية: ٦٥ [البقال: ٢ / ٣٤].
(٣) معالم الأصول: ٤٢٧ [الحجرية: ٢٠١].
(٤) زبدة الأصول ـ للشيخ البهائي ـ : ٧٠.
(٥) شرح الدراية: ٦٥ [البقال: ٢ / ٣٤]، و ليس في نسختنا: و أصول الفقه، و لعل مرادهم الاصولان، و قد أخذ اللفظ من ابن الصلاح في المقدمة: ٢١٨.
إذ قال: اجمع جماهير أئمة الحديث و الفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه... إلى آخره.
(٦) معالم الأصول: ٤٢٧ [الحجرية: ٢٠١] و نظيره في جامع المقال: ١٩، و عن النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه تبعا: ١ / ٣٠٠ قولهم: أجمع الجماهير من أئمة الحديث و الفقه على أنه يشرط فيه ـ أي من يحتج بحديثه ـ أن يكون عدلا ضابطا و في كفاية الخطيب: ٧٨: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل.. و كذا صفحة: ١٣٥، بل في: ١٣٦ ـ ١٤٠ عقد فصلا مستقلا في ذلك، و غيرهم إلا أن العدالة عندهم أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق و خوارم المروءة، و هي كبرويا و صغرويا، مفهوما و مصداقا تختلف عن العدالة عندنا.
(٧) بل و من المتقدمين منّا و منهم كأبي حنيفة محتجا بقبول خبره في تذكية اللحم و طهارة
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٢ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4565_Meqbas-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
