١- المائدة: ٤٥.
٢- جاء بمضامين مختلفة في أبواب متفرقة من كتب العامة و الخاصة، انظر: الكافي: ٣٧٨/١ حديث ٢، و ٣٧٧/١ حديث ٣، ٣٧٦/١ حديث ٢، و ٣٧١/١ حديث ٥، و ٢٠/٢ ذيل حديث: ٦، و ٢١/٢ ذيل حديث ٩، و الوافي: ١ / ٥-١٠٤ حجري.
٣- هود: ١١٣.
٤- تفسير الصافي - حجري - ٢٦٦، الكافي - الفروع -: ١٠٨/٥ حديث ١٢، من لا يحضره الفقيه: ٦/٤، الباب الأول، ذيل حديث ١.
و حجة الآخرين أمور:
أحدها: إن غير المؤمن إذا كان ثقة في مذهبه محترزا عن الكذب يحصل الاطمينان من خبره، فيجب قبول خبره. أما الصغرى فوجدانية، و أما الكبرى فلبناء العقلاء، و لذا ترى أصحابنا - حتى أهل القول الأول - متفقين خلفا عن سلف على الاعتماد على خبر غير المؤمن في متعلقات الأحكام من اللغة و التفسير و النحو و الصرف و التجويد و.. نحوها بمجرد الوثوق به، فيطالبون بالفارق(١) بين المقامين.
ثانيها: ما تمسك به في القوانين(٢) من انه إن قلنا بصدق العدالة مع فساد العقيدة و عدم اطّلاع(٣) الفاسق عليهم، فيدلّ على الحجية مفهوم الآية، و إن لم نقل بذلك و قلنا بكونهم فساقا لأجل عقائدهم، فيدلّ على الحجية منطوق الآية لأن التوثيق نوع من التثبت، سيما مع ملاحظة العلّة المنصوصة، فإن التثبت إنما يحصل بتفحص حال كل واحد واحد من الأخبار، أو بتفحّص حال الرجل في خبره، فإذ حصل التثبت في حال الرجل و ظهر أنه لا يكذب في خبره، فهذا تثبت في خبره، لاتحاد الفائدة. و ان أبيت عن ذلك مع ظهوره، فالعلة المنصوصة تكفي في ذلك.