١- التعليقة: ١١ [ذيل رجال الخاقاني: ٥٤].
٢- التعليقة: ١١ [ذيل رجال الخاقاني: ٥٤] و أمر بالتأمل بعد ذلك، فلاحظ. قال في وصول الأخبار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي: ١٨٤: و لو قال الراوي الثقة حدثني الثقة أو العدل و نحوهما لم يكف عند بعضهم، و الأصح الاكتفاء. و قال السيد الصدر في نهاية الدراية: ١٦٢: و منها قول الثقة حدثني الثقة، و أما لو قال حدثني غير واحد من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا فلا.
بل و لا يوجد. و تخصيص خصوص ما اعتبر من الحد بأن هذا الحد معتبر دون ما هو أدون؛ انى لك بإثباته؟ بل ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد، بل و أدون، فتأمل)(١).
قلت: لعل وجه التأمل أنه لو فرض تعيين حد له يكون الحاصل في بعض التوثيقات الذي هو أدون من الحد غير معتبر. نعم أصل التحديد غير ثابت، و مقتضى دليل الانسداد المتقدم تقريره في كفاية توثيق الواحد هو حجية كل ظن في الرجال، فراجع و تدبر(٢).
و منها: أن يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته مثل: السكوني،
و حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و.. من ماثلهم من العامة، مثل: طلحة بن زيد و.. غيره، و كذا مثل: عبد اللّه بن بكير، و سماعة بن مهران، و بني فضال(٣)، و الطاطريين(٤)، و عمار الساباطي، و علي بن أبي