١- كذا.
٢- كابن عقدة و ابن فضال - على قول في الأخير - و أشباههما.
٣- و هو كفاية لفظة عدل في التزكية و عدم الحاجة إلى إضافة ضابط و حافظ و نحوها.
٤- كالشهيد في درايته: ٧٥ [٣٢/٢]، و صاحب نهاية الدراية: ١٤٠، بل ادعى في جامع المقال: ٣٦ حكاية الاتفاق على ثبوت التعديل في لفظ ثقة و عدل و حجة، و لا يخلو من تأمل.
لنا؛ أما على الشق الأول - أعني إغناء قولهم عدل عن التصريح بكونه إماميا - فهو أن العدالة المطلقة فرع الإسلام و الإيمان، فإن الكافر و المخالف و الفرق الباطلة من الشيعة ليسوا بعدول قطعا، فحمل العدل في كلام الشاهد على ظاهره - و هو الإمامي العدل - لازم، إذ لا يعدل عن الظاهر إلا لدليل هو هنا مفقود بالفرض. و قد يؤيد هذا الظاهر تارة بالاصالة المستفادة من ولادة كل شخص على الفطرة الظاهرة في التامة في الحق، و لو لانصرافها إليها، فتأمل.
و اخرى: بشهادة كلمات أهل الرجال بذلك، فإن المذكور في أوائل كثير من الكتب الرجالية ككتاب النجاشي(١)، و الفهرست(٢)، و رجال ابن شهرآشوب(٣) أنها موضوعة لذكر رجال الشيعة. و قد حكي عن الحاوي أنه قال: اعلم أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجال يقتضي كونه إماميا، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا، و لو